«النواب» يناقش تعديلات قانون تنظيم أكاديمية الفنون

المدن

0 49

يناقش مجلس النواب اليوم تقرير اللجنة المشتركة المُشكلة من لجان «الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة التعليم»، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981، على جدول أعمال الجلسة العامة اليوم.

تعديلات قانون تنظيم أكاديمية الفنون
تتضمن التعديلات الواردة على مشروع القانون، أنّ يُعين بصفة شخصية في ذات المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة، ويصبحون أساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، وألّا تُحسب هذه المدة في المعاش.

كما تضمنت التعديلات تقاضي مكافأة مالية إجمالية توازى كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش، بحيث لا ينتقص منهم أي حقوق مالية مقررة لنظرائهم من أعضاء هيئة التدريس.

حرص القيادة السياسية المصرية على الاهتمام بالفن
وأكد التقرير البرلماني حرص القيادة السياسية المصرية على الاهتمام بالفن باعتباره يمثل أحد أدوات قوة مصر الناعمة، وتعد أكاديمية الفنون هي أول جامعة لتعليم الفنون ذات طبيعة متفردة في الوطن العربي، وحددت أهدافها لخدمة المجتمع والارتقاء به حضارياً والإسهام في رقي الفن والفكر في صوره المختلفة والمحددة بالإطار التكويني لمعاهدها الفنية المتخصصة في مجالات تعليمية ذات طبيعة خاصة، وتشكل في مجموعها الالتزام بالسياسة العامة لوزارة الثقافة في إدارة العمل الثقافي باعتبار أن الوزارة ضامنة له ومحركة لآلياته لمواجهة الإشكالات والمفاهيم والتخطيط للأهداف التي ترتكز على التحديث الثقافي المدعِّم لمشروعات التغير الاقتصادي والاجتماعي والتقدم الحضاري سواء بالتأسيس أو التطوير أو الاستدراك لإلهام العمل الثقافي في مصر خاصة والوطن العربي عامة.

وصدر القانون رقم 78 لسنة 1969 بإنشاء أكاديمية الفنون والذي عُدِّل بصدور القانون رقم 158 لسنة 1981 بإعادة تنظيم الأكاديمية، وحددت المادة الأولى من هذا القانون اختصاصات وأهداف أكاديمية الفنون بأنها تختص بكل ما يتعلق بتعليم الفنون والبحوث العلمية التي تقوم بها معاهدها في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضارياً، كما تسهم في رقي الفكر والفن والقيم الإنسانية والاتجاه بالفنون اتجاهاً قومياً يرعى تراث البلاد وأصالتها.

وأوضح التقرير البرلماني أنه نظراً لمرور ما يجاوز 35 عاماً على صدور القانون رقم 158 لسنة 1981 بتنظيم أكاديمية الفنون دون أن يطرأ عليه أي تعديل، ولما كانت الضرورة العملية حال تطبيق القانون أوجبت تعديل بعض أحكامه بما يتواكب ومستجدات الأوضاع الراهنة، وقصرت المادة (82) من القانون الحالي على تعيين الأساتذة المتفرغين لمن يبلغ سن المعاش وهو بدرجة أستاذ فقط دون ما عداها من باقى درجات أعضاء هيئة التدريس «الأستاذ المساعد والمدرس»، وفى ضوء حاجة الأكاديمية لخبرة أبنائها من أعضاء هيئة التدريس ونظراً لندرتهم في مجال تخصصهم وطول فترة إعدادهم ، فيتعين تعديل تلك المادة لتتيح تعيين جميع درجات أعضاء هيئة التدريس كأساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين وذلك على غرار ما هو معمول به بقانون تنظيم الجامعات في مادته رقم ( 121) .

استحقاق مكافأة العمل بوظيفة الأستاذ
وشمل التقرير تحديد المعاملة المالية لهم بحيث يتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى كامل الأجر على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش، وذلك نتيجة طبيعية للمساواة مع أعضاء هيئة التدريس في الحقوق والواجبات، وبحسبان أن مناط استحقاق مكافأة العمل بوظيفة الأستاذ أو الأستاذ المساعد أو المدرس المتفرغ مغاير لمناط صرف المعاش وذلك لأن المكافأة هي لقاء عمله ، أما المعاش فهو ناتج اشتراكات المؤمن عليه لدى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وهو ما يستلزم بالضرورة فصل التداخل فيما بينهما، مع النص على أن يكونوا متساوين مع أعضاء هيئة التدريس في الحقوق والواجبات وذلك دون تقلد المناصب الإدارية داخل الأكاديمية أو ما يعادلها من الجامعات .كما أجازت المادة المقترحة ندب وإعارة الأساتذة أو الأساتذة المساعدين أو المدرسين المتفرغين على أن يكون ذلك بضوابط يضعها مجلس الأكاديمية بما يراعى حسن سير العمل .

بنك مصر مقالات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.